السيد الخوئي
99
صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )
الوقف س ( 233 ) أفتونا في قطعة أرض زراعية موقوفة إلى الإمام الحسين عليه السلام ، حيث استأجرها رجل ( المستأجر الأول من أهل القرية ) لغرض زرعها ، من دائرة الأوقاف الجعفرية وهي المتولية على الأوقاف ، وبعد فترة قام باستئجارها رجل ( المستأجر الثاني ) من دائرة الأوقاف الجعفرية لمدة عشرين عاماً على أن يتم دفع الإيجار سنوياً إلى دائرة الأوقاف الجعفرية ، وذلك لغرض الزراعة . وبعد مضي شهر من عقد الإيجار توفي هذا الرجل ( المستأجر الثاني ) ، وقد استمر ورثة المتوفى بدفع الإيجار ، علماً بأن المستأجر الأول بقي في المزرعة مستغلًا وفاة هذا الرجل ، فقام بتأجير المزرعة على عدة أشخاص من الآسيويين الأجانب لنفسه ، والمتاجرة في بيع ماء المزرعة على المصانع والشركات بواسطة الشاحنات الكبيرة لنقل المياه بالإضافة إلى نقل الماء إلى بعض الأراضي المجاورة بدون علم دائرة الأوقاف الجعفرية . هل يجوز للمستأجر الأول أن يؤجر الأرض للآسيويين ، وما حكم المال الذي يأخذه منهم مقابل هذا الإيجار ؟ هل يجوز للمستأجر الأول أن يبيع ماء هذه الأرض إلى الشركات والمصانع ؟ وما حكم المال المستفاد من هذه المتاجرة ، وهل هي شرعية أم لا ؟ هل يجوز للمستأجر الأول أن ينقل الماء إلى بعض الأراضي المجاورة ، مع العلم أن المستأجر الأول لا يدفع أي إيجار إلى دائرة الأوقاف الجعفرية ؟ إذا كانت الإجارة الثانية بعد انقضاء مدة الإجارة الأولى وكانت صحيحة ، كان المستأجر الأول ضامناً لسائر التصرفات في العين المستأجرة بأُجرة المثل للمستأجر الثاني أو ورثته عند وفاته ، واللَّه العالم . س ( 234 ) يوجد في منطقة سكنية مأتمين للرجال ، أحدهما يملك وقف والآخر يقوم على تبرعات المؤمنين هنا ، لو تم دمج هَذين المأتمين وتم تحويل المأتم الذي